--------------------------------------------------------------------------------
القروض بفائدة
بسم الله الرحمن الرحيم
عندما هبط آدم وحواء إلى الأرض وجعل الله لهم بنين وحفدة كانت موارد الارض تكفي الجميع ما كان فيهم غني أو فقير، كانوا يمضون بعض الوقت في السعي وراء القوت لإشباع جوع البطن وباقي الوقت إبتهال إلى الله وعبادته لإشباع جوع النفس
وبعد ذلك كثرت الذرية أكثر وأكثر .. واستأنسوا بعض الحيوانات .. وهناك من اشتغل في الرعي .. وآخرين في الزراعة وبعضهم في الصيد .. وبعضهم في صنع السهام
وأصبح كل أب مسؤول عن أسرة ثم عن قبيلة .. وأصبحت كل قبيلة تحتاج إلى الأخرى لسد إحتياجاتها من السلع والطيبات الأخرى التى لا تملكها
فكان لابد من إنشاء سوق لتبادل الطيبات والمتاع
وظهر نظام فيما بينهم يسمى نظام المقايضة
لكن واجهت المقايضة بعض الصعوبات .. فتبادل الطيبات يتوقف على توافق الرغبات .. وأيضا تفاوت القيمة بين الطيبات والمتاع، وقد يصعب تجزئة كثير منها
مثلا هناك من يحتاج لبعض الفواكه ويمتلك قطيع من البقر .. وهناك من يحتاج إلى البقر ويمتلك الفواكه
فقيمة الفواكه لاتتناسب مطلقًا مع قيمة البقر ويصعب تجزئتها
فكان لابد من إنشاء وسيط ثابت تقاس عليه قيمة السلع والطيبات او ينسب إليه
واختلف هذا الوسيط في كثير من البلدان فمنهم من نسبه إلى السكر والقماش والصوف
ولكن هذه الطريقة لم يسترح إليها الطرفان ( البائع او المشتري )
فاتخذوا المعادن وسيطا الفضة والذهب والحديد والنحاس، حتى بدأ بعض التجار ينشئون لأنفسهم العملات المعدنية .. ويكتبون اسماءهم عليها
وهكذا ظهرت النقود وظهرت معها القروض .. و استغل بعض الاشخاص القروض فظهرت الفائدة عليها
فعندما يقرض الشخص درهمًا.. يسترده منه درهمًا ونصف فيصبح هذا النصف فائدة
ولقد شبه ارسطو أحد فلاسفة الاغريق المال بأنه دجاجة عاقر لا تبيض
فالأصل هو استخدام هذا المال من اجل تسهيل التبادل بين الأطراف
فالمال لا يمكن إستخدامه مصدرا للتزايد بالفائدة
لأن قطعة النقود لا تلد قطعة نقود أخرى
وكان الإغريق والرومان والعرب في الجاهلية يتعاملون بالفائدة
حتى جاء الإسلام الذي حرم الربا لما فيه من منع الضرر بإقتصاد الدولة المسلمة وما فيه من خير كثير لأن المال سيستغل في إقامة المشروعات وزيادة الإنتاج وسيقلل ذلك من البطالة ويعمل على إنشاء أجيال تعمل لا تنتظر حتى يأتيها قوتها
وفي النهاية حتى لا اطيل فالقرض بفائدةٍ محرمٌ بجميع أشكاله ومهما قلت الفائدة، وحسابه وكتابته وكل خدمة له محرمة أيضا،
قال تعالى " و أحل الله البيع و حرم الربا "
ولحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم.
صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم